












|
|
|
بنك القاهرة: صياغة موحدة لاستخدام التمويل والتسهيل الائتماني
 |
تعددت اقتراحات البنوك التي كانت تبحث طلب بنك القاهرة الاتفاق علي صياغة موحدة لكيفية التأكد من استخدام التمويل والتسهيلات الائتمانية في ضوء تشديد المادة64 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم88 لسنة2003 التي تفرض علي كل بنك التأكد من ان التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الاغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية. اقترحت بنوك وضع التمويل او التسهيل الائتماني في حساب مخصص باسم حساب القرض بما يمكن البنك ان يشرف ويتابع الحساب للتحقق من استخدام العميل في الغرض الممنوح من اجله وعدم وضعه في حساب جار مدين يتيح للعميل اصدار شيكات من غير غرض التسهيل. في السياق اقترحت بنوك اخري وضع شروط من جانب البنك تلزم العميل باستخدام التسهيل في الغرض الممنوح من اجله في عقد الاتفاق, ان تراجع البنوك صياغة تعهد الحساب الجاري المدين وتعديلها بحيث تمكن البنك من التحقق ومتابعة استخدام التسهيل, حيث إن النص الحالي في اغلب البنوك يسمح بجميع انواع الاستخدامات.
يستند بنك القاهرة الي أن طبيعة الحساب الجار مدين الذي تتم تغذيته بقيمة التسهيل الممنوح لعملاء البنوك تسمح للعملاء باصدار شيكات مسحوبة علي الحساب, تطبيق نص المادة64 من القانون88 عند تقدم مستفيد بشيك مسحوب علي الحساب يعني أن الشيك حرر في غير الغرض الممنوح له التسهيل, مما يترتب عليه مسئولية البنك المسحوب عليه الشيك في حالة صرفه ويتعين عليه عدم صرف قيمته. في ظل انه ليس ضمن اسباب رفض الشيك عبارة استخدام التسهيل في غير الغرض أو المجال المخصص له, كما أن صيغة الرفض تتعارض مع سرية الحسابات.
بحث مديرو القطاعات القانونية في بنوك: مصر, الاسكندرية, القاهرة, التجاري الدولي, مصر الدولي, المصري الأمريكي, النيل, المصري التجاري, الدلتا الدولي, فيصل الاسلامي المصري, المصري المتحد, الاسكندرية العقاري والبحري, العقاري المصري العربي, التنمية الصناعية المصري, المصري لتنمية الصادرات, الاهلي سوسيتيه جنرال, المؤسسة العربية المصرفية, سيتي, المشرق, كريدي سويس.. بحثوا طرح أن ترفض البنوك صرف شيكات يتضح أنها سحبت لاغراض تختلف عن الاغراض التي منح من اجلها التسهيل. يستمد الطرح هذا الحق من تعريف المشرع لجريمة الشيك بدون رصيد بانها تقع اذا سحب الساحب شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ولايكون مخالفا لاحكام سرية الحسابات, استنادا الي الاستثناء الوارد في أحكام السرية بالقانون88 بالتحديد في المادة67 والمواد التي تليها من التزام البنك باصدار شهادة بحيثيات الرفض. لجنة: البنوك العامة لاتخضع لقرار رئيس الوزراء
انتهت لجنة مشكلة من بنوك: الاسكندرية, مصر, التنمية الصناعية, الاهلي المصري, كانت تبحث القرار رقم300 لسنة2001 الذي يلزم البنوك العامة بالحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء علي مستوي منازعاتها مع مصالح: الضرائب. الجمارك. المبيعات. انتهت البنوك العامة أن القرار300 لايسري عليها استنادا الي المادة89 من القانون88 لسنة2003, كما لاتخضع البنوك لاحكام قانون هيئات القطاع العام وشركائه رقم97 لسنة83, مؤكدة التفرقة في المعاملة بين وحدات الجهاز المصرفي والاجهزة الحكومية ولايجب النظر الي وحداته وكأنها جهات دعم لجهات أخري سيادية في سبيل تحقيق ايرادات علي صعيد تعامل البنوك مع الجهاز الضريبي سواء ضرائب دخل أو مبيعات, تعد البنوك العامة غير ملزمة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات لأنها ليست من المكلفين الملتزمين ـ والذين حددهم القانون ولائحته التنفيذية علي سبيل الحصر ـ بتحصيل ضريبة المبيعات والاقرار عنها وتوريدها, كما أن قانوني: ضريبة الدمغة والضرائب علي الدخل حددا تاريخا للتظلم من التقدير خلال30 يوما من تاريخ تسلم البنك للاخطار, بعده يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الاداء. وفي حالة اللجوء الي وزير المالية للفصل في أي نزاع ضريبي ينشأ مع البنوك فان المهلة القانونية التي رسمها القانون تكون قد مرت وتصبح القضية غير مقبولة شكلا. عن موقف تعامل البنوك مع الجمارك تقوم المصلحة بفرض رسوم علي الواردات, من ثم فالجهة التي تقوم بالاستيراد أو تملك الواردات تسد الرسوم في ضوء تقدير المصلحة والبنوك العامة طرف في حالة استيرادها بطاقات بلاستيك أو أجهزة تخصها. |
|
|
|
|
|
|
  |
|