1957‏السنة 126-العدد2006يوليو10‏15 من جمادى الآخرة 1427 هـالأثنين















بعد موافقة مجلس الوزراء ننفرد بنشر تفاصيله‏:‏
مشروع قانون المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير علي مشروع قانون انشاء محاكم اقتصادية ذات طبيعة خاصة للتعامل مع جميع القضايا الاقتصادية والاستثمارية وقد ارسل مجلس الوزراء مشروع القانون الي رئيس الجمهورية لاحالته لمجلسي الشعب والشوري لتبدأ المناقشات حوله في أولي الخطوات لاقراره‏.‏

ويتضمن القانون أعمال مبدأ التخصص القضائي علي أن يكون اختيار القضاء للعمل في دوائر المحاكم الاقتصادية من بين من اجتازوا برامج تدريبية في مجال اختصاصات هذه المحاكم‏,‏ وكذلك تنظيم القضاء المستعجل في نطاق المحاكم الاقتصادية حيث تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي احد قضاة المحكمة الاقتصادية يتولي اختصاصات القضاء في المسائل المستعجلة في المنازعات والدعاوي المدنية والتجارية وكذلك اختصاص المحاكم الاقتصادية بالنظرفي الدعاوي والمنازعات المتعلقة بقوانين سوق رأس المال والتأجير التمويلي والايداع والقيد المركزي للاوراق المالية والتمويل العقاري وحماية حقوق الملكية الفكرية والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والشركات المساهمة وشركات توظيف الاموال وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك والتأمين فضلا عن أحكام قانون التجارة ومايتعلق بها في شأن الافلاس والصلح الواقي منه واختصاص الدوائر المدنية والتجارية بالمحاكم الاقتصادية والمنازعات المتعلقة بالعقود التجارية اذا تجاوزت قيمة المنازعة عشرة ملايين جنيه‏.‏

كما يتضمن ايضا الاخذ بنظامي التحضير والصلح في المنازعات والدعاوي المدنية والتجارية تحقيقا لسرعة الفصل في القضايا واستكمال عناصرها ومستنداتها والتعرف علي طلبات الخصوم فيها واسانيدهم ووضع أحكام خاصة بالطعن في الاحكام خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم‏.‏

وفيما يلي نص مشروع القانون‏..‏
يحتوي القانون علي خمس عشرة مادة مقسمة علي أربعة أبواب‏..‏ الباب الاول يختص بالاحكام العامة وبه اربع مواد هي‏:‏

مادة‏(1)‏
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة أو أكثر تسمي المحاكم الاقتصادية يرأس كل منها رئيس بمحكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية تختاره الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف في بداية كل عام قضائي ويكون قضاتها من المتخصصين في الشئون الاقتصادية وتضم كل منها دوائر لنظر الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المادة‏(5)‏ من هذا القانون ودوائر أخري لنظر الدعاوي غير الجنائية في المسائل المنصوص عليها في المادة‏(6)‏ من ذات القانون ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر وتحديد نطاق اختصاصها قرار من وزير العدل‏.‏

وتنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر متخصصة من محاكم الجنايات لنظر قضايا الجنايات المنصوص عليها في المادة‏(5)‏ من هذا القانون ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون التي ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من محاكم الشئون الاقتصادية‏.‏

مادة‏(2)‏
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية المختصة بنظر المنازعات غير الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون من ثلاثة من القضاة علي أن يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة‏(‏أ‏).‏

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بمحاكم الشئون الاقتصادية في المنازعات غير الجنائية من ثلاثة من المستشارين يكون أحدهم علي الاقل من درجة رئيس بمحكمة الاستئناف‏.‏

وتشكل كل دائرة من الدوائر المختصة بنظر الجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون من ثلاثة من القضاة علي أن يكون احدهم علي الاقل بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة‏(‏ أ‏).‏

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في الاحكام الصادرة من الدوائر المختصة بنظر الجنح والمخالفات بمحاكم الشئون الاقتصادية من ثلاثة من المستشارين يكون أحدهم من درجة رئيس بمحكمة بالاستئناف‏.‏

مادة‏(3)‏
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي أحد قضاة المحكمة الاقتصادية بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة‏(‏ أ‏)‏ علي الاقل ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت وذلك في اطار الدعاوي غير الجنائية التي تخضع لأحكام هذا القانون‏.‏

مادة‏(4)‏
يكون اختيار القضاة للعمل في الدوائر المختلفة لمحاكم الشئون الاقتصادية وفي الدوائر المتخصصة في محاكم القضاء الاداري من بين من اجتازوا برنامجا تدريبيا عاما لاتقل مدته عن تسعة أشهر تليها ثلاثة أشهر يتلقي فيها القاضي برنامجا متخصصا بحسب نوع القضايا التي تدخل في اختصاص الدائرة المزمع إلحاقه بها ويصدر بنظام التدريب الاساسي ومناهجه وبقواعد التقييم وبما يلزم من تدريب مستمر قرار من وزير العدل‏.‏

أما الباب الثاني فعنوانه
الاختصاص ويشمل المادة الخامسة والسادسة
وتنص المادة‏(5)‏

تختص الدوائر الجنائية بالمحاكم الشئون الاقتصادية دون غيرها بنظر الدعاوي الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية‏:‏

‏1‏ـ قانون سوق رأس المال‏.‏
‏2‏ ـ قانون التأجير التمويلي‏.‏

‏3‏ـ قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.‏
‏4‏ـ قانون التمويل العقاري‏.‏

‏5‏ـ قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏
‏6‏ـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.‏

‏7‏ـ قانون الشركات الموحد الصادر بالقانون‏.‏
كما تختص بالحكم في اشكالات التنفيذ في الاحكام الصادرة منها‏.‏

مادة‏(6)‏
مع عدم الاخلال بأحكام وقواعد اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية‏,‏ تختص بالدوائر غير الجنائية بمحكمة الشئون الاقتصادية دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجنائية المتعلقة بالمنازعات التالية‏:‏

‏1‏ـ المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال‏.‏
‏2‏ـ المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي‏.‏

‏3‏ـ المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الابداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.‏
‏4‏ـ المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري‏.‏

‏5‏ـ المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏
‏6‏ـ المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.‏

‏7‏ـ المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الشركات الموحد‏.‏
كما تختص بالحكم في اشكالات التنفيذ في الاحكام الصادر منها‏.‏

أما الباب الثالث فهو عن الاجراءات الخاصة برفع وقيد الدعاوي وإعلانها ونظرها ويشتمل علي المواد التالية‏:‏

مادة‏(7)‏
يكون رفع الدعاوي في المسائل غير الجنائية التي تختص بها المحاكم الاقتصادية وقيدها واعلانها ونظرها وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية‏.‏

مادة‏(8)‏
ينشأ بالمحاكم الاقتصادية ادارات لتحضير الدعاوي يلحق بها عدد كاف من قضاة المحكمة تختارهم الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي يعاونهم عدد من المؤهلين في المسائل غير الجنائية التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها‏.‏
ويصدر بتشكيل هذه الادارات في بداية كل عام قضائي قرار من وزير العدل‏.‏

وتختص هذه الادارات بدراسة ملفات الدعاوي وعقد جلسات استماع لاطرافها والتأكد من استيفاء مستنداتها وأوراقها واعداد مذكرة شارحة بطلبات الخصوم ووجهة نظرهم ونقاط الاتفاق والاختلاف القائمة بينهم وذلك في مدة لاتجاوز أسبوعين‏.‏

وفي حالة تقدير امكان التصالح يجوز للقاضي المحقق عرض التصالح علي الخصوم فان قبله الخصوم كان عليه رفع مذكرة بذلك الي المحكمة لمراجعته واقراره وفي حالة اقراره وجب الحكم بعدم قبول الدعوي‏.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في هذه الادارات وقواعد واجراءات اخطار الخصوم بجلسات الاستماع واثبات وقائع هذه الجلسات‏.‏

مادة‏(9)‏
اذا حضر اطراف الخصومة في قلم كتاب المحكمة وقت رفع الدعوي وجب قيدها في حينه وعرضها علي رئيس المحكمة الاقتصادية المختصة ليحدد جلسة لسماع اقوالهم تطبيقا لحكم المادة‏(8)‏ من هذا القانون وذلك خلال مدة لاتجاوز اسبوعا مع التنبية علي الاطراف بميعاد الجلسة‏.‏

مادة‏(10)‏
للمحاكم الاقتصادية أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين لديها في الجداول الخاصة التي تعد لذلك ويتم القيد في جدول خبراء المحاكم الاقتصادية بناء علي قرار من وزير العدل بعد فحص الطلبات المقدمة من راغبي القيد في الجدول أو ممن ترشحهم الجهات العامة أو التجمعات ذاتية التنظيم المختصة بشئون التجارة والصناعة وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون‏.‏

مادة‏(11)‏
يتبع في تحريك ورفع ونظر الدعاوي الجنائية القواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية‏.‏
أما الباب الرابع فيتعلق بالطعن في الاحكام ويشمل المواد التالية‏:‏

مادة‏(12)‏
يتبع في شأن طرق الطعن القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الاجراءات الجنائية وقانون حالات واجراءات الطعن بالنقض في المواد الحنائية فيما لم يرد به حكم خاص في هذا القانون‏.‏

مادة‏(13)‏
ميعاد الاستئناف في الدعاوي غير الجنائية ثلاثون يوما وذلك في غير المواد المستعجلة أو الاستئناف المرفوع من النائب العام أو من يقوم مقامه‏.‏

مادة‏(14)‏
لايترتب علي رفع الاستئناف في الدعاوي غير الجنائية وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ متي طلب ذلك في صحيفة الاستئناف ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها‏.‏

مادة‏(15)‏
اذا انتهت محكمة النقض الي نقض الحكم المطعون فيه تعين عليها أن تتصدي مباشرة للحكم في موضوع الدعوي وتتبع في هذه الحالة الاجراءات المقررة في المحاكمة أمام الدوائر الاستئنافية المدنية والجنائية‏.‏