












|
|
|
مني ياسين: أدلة علي ممارسة الاحتكار والشركات اتفقت علي تعطيش السوق
 |
تكشف مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في هذا الحوار خفايا قضية إحالة شركات الاسمنت للنيابة العامة بتهمة الاحتكار.
وتؤكد امتلاك الجهاز العديد من الادلة التي تشير الي حدوث هذا الاحتكار وتشرح الابعاد المختلفة لهذا القرار الغير مسبوق الذي اتخذه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة.
هنا التفاصيل..... * يندهش المنتجون المحليون من اتهامهم بالاحتكار برغم أن حصتهم السوقية محدودة فما رأيكم؟ ** نحن لانتكلم عن وضع احتكاري وإنما عن الاتفاق بين الشركات المنتجة علي رفع الاسعار بالمخالفة للمادة(/6 أ) وكذلك اتفاق علي تقييد عمليات التسويق بالمخالفة للمادة(/6 د) من قانون حماية المنافسة, كما أن بعض المصانع لاتعمل بكامل طاقتها الانتاجية ولايمنحون الموزعين فواتير وبذلك أخذ المنتجون الوضع المسيطر. * يؤكد بعض المنتجين عدم وجود احتكار بدليل عدم استيراد أي طن أسمنت فما ردكم علي ذلك؟ ** نقل الاسمنت عبر الحدود يتكلف الكثير حيث يباع طن الاسمنت في دول جنوب شرق آسيا بقيمة تتراوح بين240 و250 جنيها في حين يباع نفس الطن بقيمة500 جنيه في المملكة العربية السعودية. * ولكن بعض المنتجين يؤكدون أن التصدير يحقق عائدا أعلي بكثير من البيع في السوق المحلي؟ ** هل نجعل سعر طن الاسمنت في السوق المحلي مساويا لسعر التصدير! فالتصدير نسبته ضئيلة ويعد فرصا وليس سوقا مفتوحه وسيقل الطلب عليه ولن يستمر والمنتجون دائما ينكرون الاتهام ويؤكدون أن مايفعلونه لمصلحة السوق ومن طبيعة السوق الحر. * كيف نجعل السوق الرأسمالي ديمقراطيا؟ ** من خلال رصد جميع المخالفات التي تسيء الي السوق وحماية المنافسة والحرص جودة المنتج وتوافره بسعر مناسب ومراقبة الاسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة. * ماهي ردود الافعال التي آثارها تقرير الجهاز عن شركات الأسمنت؟ ** كثرت تساؤلات الجمهور عن كيفية التقدم للجهاز والقانون وأحكامه وكيفية تطبيقه والمستندات المطلوبة والاجراءات التي يتخذها الجهاز والتخوف من ردود الافعال. * وماهي المخالفات التي يحظرها القانون؟ **الاتفاقات بين الاشخاص المتنافسة في السوق المعنية.اتفاقات أفقية محظورة,كماحدث في شركات الاسمنت ـ حيث نصت المادة(6) علي:يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية اذا كان من شأنه أحداث أي من الآتي: - رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع والشراء محل التعامل. - اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها علي أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية. - التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد. - وتقييد عمليات التصنيع أوالتوزيع أو التسويق.
جريمة اتفاقية * وهل الاتفاقات الافقية في حد ذاتها جريمة أم ماينتج عنها؟ ** اعتبر القانون الاتفاقات الأفقية في حد ذاتها جريمة وليس ماينتج عنها والعبرة باثبات الاتفاق وليس الضرر الناجم عنه. * وكيف تم اثبات الاتفاق بين شركات الاسمنت؟ ** من خلال البيانات والقرائن والاحصائيات والشركات والتجار وليس بالضروري تسجيل المكالمات التي تدور بينهم ولكن لدينا دلائل أخري! * وماهي ؟ ** لدينا من المستندات مايؤكد وجود مخالفات ولن أفصح عنها حتي تنتهي النيابة من التحقيق!
* وماذا عن باقي المخالفات؟ ** الاتفاقات الرأسية التي حددتها المادة7 من اللائحة التنفيذية للقانون حيث بموجبها. يحظر القانون الاتفاقات أو التعاقدات بين الشخص وأي من مورديه أو أي من عملائه اذا كان من شأنها الحد من المنافسة وتضع اللائحة التنفيذية المعايير الواجب استخدامها من جانب الجهاز في تحديد الاتفاقات أو التعاقدات التي من شأنها الحد من المنافسة وتشمل: * مدي تأثير الاتفاق أو التعاقد علي حرية المنافسة في السوق ؟ ** وجود فوائد تعود علي المستهلك من الاتفاق أو التعاقد واعتبارات المحافظة علي وجودة المنتج أو سمعته ومقتضيات الأمن والسلامة, ومدي توافق شروط الاتفاق أو التعاقد مع الاعراف التجارية المستقرة في النشاط محل الفحص. بجانب اساءة استخدام الوضع المسيطر حيث يحظر القانون علي الشخص الذي تتوافر له السيطرة علي السوق المعنية اساءة استخدام هذه السيطرة.
سيطرة * وماهي شروط الشخص المسيطر؟ ** ثلاثة شروط مجتمعة وهي أن تتعدي حصته في السوق المعنية25% وأن يكون له القدرة علي إحداث تأثير فعال علي الاسعار أو علي حجم المعروض من المنتج في السوق المعنية والا يكون لمنافسيه القدرة علي الحد من ممارساته في السوق المعنية. * وهل يمثل كبر حجم المنشأة مخالفة؟ ** لايمثل كبر حجم المنشأة مخالفة في حد ذاته, فقد تحتاج الشركات التجارية الكبير ذلك الحجم لتحقيق نفقات انتاج أقل ولكي تتمكن من المنافسة بصورة فعالة في مواجهة المنافسين ويهتم القانون باساءة استخدام الوضع المسيطر من قبل الاشخاص التي تمارس نشاطها الاقتصادي في السوق مما يترتب عليه ضرر بعملائهم أو مورديهم أو بالاشخاص الاخري المنافسة. * وماهي الممارسات التي يحظرها القانون علي الشخص المسيطر؟ ** أي فعل من شأنه أن يؤدي الي عدم التصنيع أو الانتاج أو التوزيع لمنتج لفترة زمنية معينة والامتناع عن ابرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه علي نحو يؤدي الي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت والاقتصار علي توزيع منتج دون غيره علي أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية بين بعضهم البعض, وتعليق بيع منتجات أو خدمات علي شرط قبول المشتري شراء منتجات أو خدمات غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي, والتمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في اسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل والامتناع عن انتاج أو أتاحة منتج شحيح متي كان انتاجه أو اتاحته ممكنا اقتصاديا وأن يشترط علي المتعاملين معه الا يتيحوا لشخص منافس له استخدام مايحتاجه من مرافقتهم أو خدماتهم رغم أن أتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا وبيع المنتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغير والزام مورد بعدم التعامل مع منافس.
تعديلات تشريعية * أسفرت الممارسة العملية لتطبيق قانون حماية المنافسة ضرورة ادخال بعض التعديلات فما هي؟ ** بعضها يتعلق بالعقوبات والغرامات بحيث تصبح أكثر واقعية فلاتتناسب العقوبات مع حجم المخالفات التي تقع من الكيانات الكبيرة, فلابد من رفع قيمة الغرامة المالية حتي تصبح رادعة ومانعة من حدوث مخالفات فيما بعد,بجانب( الاعفاء لمن يبلغ) فالشركة التي تعترف علي نفسها يتم اعفاؤها من الغرامة, ومن ضمن التعديلات أيضا المغالاة في الاسعار التي تستخدم في أضيق نطاق خاصة في حالات الاحتكار الصارخة فضلا عن الدمج والاستحواذ. * وماهي العقوبات التي يقررها القانون؟ ** يعاقب علي كل مخالفة بغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه مصري ولاتجاوز عشرة ملايين جنيه وذلك دون الاخلال بالمسئولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن ارتكاب أي من الممارسات المحظورة.
كما يعاقب المسئول علي الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع جريمة ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه. * هل يجوز التصالح في القضايا؟ ** يجوز للوزير المختص أو من يفوضه التصالح قبل صدور حكم النيابة وذلك مقابل آداء مبلغ لايقل عن مثلي الحد الادني للغرامة ولايجاوز مثلي حدها الاقصي ـ ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوي الجنائية ويترتب عليه انقضائها. * ماهي الاعفاءات التي يقدمها القانون! ** يقرر القانون اعفاء بعض الاشخاص من الخضوع للحظر الوارد في القانون شأنه في ذلك شأن العديد من قوانين المنافسة في مختلف دول العالم. وتنص الفقرة الثانية من المادة(9) علي أن للجهاز بناء علي طلب ذوي الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الافعال المنصوص عليها في المواد(8,7,6) بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص اذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. |
|
|
|
|
|
|
  |
|