2024‏السنة 126-العدد2007اكتوبر22‏10 من شوال 1428 هـالأثنين















مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي
نظام للتمويل يحدد نسب يسددها المؤمن عليهم واصحاب الاعمال والمساهمات العامة
تستهدف الحكومة عبر مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي توسيع مظلة التأمين الصحي التي تغطي حاليا‏40%‏ من المتعاملين صحيا‏.‏

يستحدث مشروع القانون نظاما تمويليا للتأمين الصحي علي مستوي شرائح المؤمن عليهم واصحاب الاعمال ومساهمات الخزانة العامة ومساهماتهم‏.‏

يتكون مشروع القانون من‏23‏ مادة‏,‏ فيما المواد‏.‏

-----------------‏

قانون التأمين الصحي الاجتماعي

الفصل الاول

نطاق تطبيق احكام القانون

(‏المادة‏1)‏
‏1‏ ـ التأمين الصحي الاجتماعي نظام اجباري يقوم علي التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين وتتحمل الدولة اعباءه عن غير القادرين‏,‏ وتطبق احكامه تدريجيا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالصحة‏.‏

‏2‏ ـ ويشمل تأمين المرض وإصابات العمل‏.‏

‏3‏ ـ ولا يشمل تأمين الكوارث الطبيعية او الاوبئة‏.‏

‏4‏ ـ ويقوم هذا النظام علي مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة‏.‏

(‏المادة‏2)‏
يقصد بالتأمين الصحي الخدمات التي تقدم داخل الجمهورية وهي‏:‏ خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وفحوص طبية طبقا لمجموعة الخدمات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجور ـ عند الاقتضاء ـ اعادة النظر في تلك الخدمات بعرض من الوزير المختص بالصحة‏.‏

(‏المادة‏3)‏
يخصص جزء من موارد هذا التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية‏(‏ التي لها اثر مدمر علي استقرار الاسرة المالي‏)‏ يصدر بتحديد نسبته والحالات التي ينطبق عليها واسلوب التغطية وقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من الوزير المختص بالصحة‏.‏

الفصل الثاني

ادارة النظام

(‏المادة‏4)‏
تقوم علي ادارة هذا النظام هيئة عامة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة والسكان بناء علي قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها وحتي صدور القرار الجمهوري تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم‏120‏ بادارة هذا النظام‏.‏

(‏المادة‏5)‏
تتولي الهيئة‏,‏ بذاتها او عن طريق فروعها القيام بالتأمين الصحي من خلال نظام اداري لا مركزي يعتمد علي الادارة الذاتية للفروع والمناطق التابعة لها‏.‏

الفصل الثالث

التمويل

(‏المادة‏6)‏
يمول نظام التأمين الصحي مما يأتي‏:‏

اشتراكات المؤمن عليهم‏:‏
ـ العاملون الخاضعون لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع‏1.5%‏ من اجمالي الدخل‏.‏

ـ طلبة المدارس والجامعات بواقع‏5%‏ من المصروفات الدراسية بحد ادني‏10‏ جنيهات‏.‏

ـ المهنيون من غير ذوي المرتبات المنتظمة‏15‏ جنيها شهريا‏.‏

ـ حرفيون من غير ذوي المرتبات المنتظمة‏10‏ جنيهات شهريا‏.‏

ـ صاحب المعاش‏1%‏ من المعاش الشهري‏.‏

ـ الارملة‏2%‏ من المعاش الشهري‏.‏

ـ الزوجة غير العاملة بواقع‏10‏ جنيهات شهريا

ـ الطفل دون السن المدرسي بواقع‏20‏ جنيها سنويا

ـ رب الاسرة يلتزم بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش في كنفه من الابناء‏.‏

ثانيا‏:‏ حصة اصحاب الاعمال‏:‏
‏1‏ ـ تأمين المرض بواقع‏4%‏ من اجمالي العاملين المقيدين لدي صاحب العمل‏.‏

‏2‏ ـ اصابات العمل بواقع‏1%‏ من اجمالي اجور العاملين المقيدين لدي صاحب العمل‏.‏

‏3‏ـ‏3%‏ من معاش صاحب المعاش والارملة تسددها الهيئة المختصة بالتأمينات والمعاشات‏.‏

ثالثا‏:‏ رسوم ومساهمات المؤمن عليهم‏:‏
‏1‏ ـ رسوم تدفع عند تلقي الخدمات المختلفة يوم الاقامة بالمستشفي ـ كشف الممارس ـ والاخصائي ـ الزيارات المنزلية‏..‏ الخ‏)‏ وتحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بناء علي عرض من رئيس الهيئة بما لا يزيد عن‏25%‏ من التكلفة الفعلية‏.‏

‏2‏ ـ ثلث ثمن الدواء خارج المستشفي‏.‏

‏3‏ ـ ثلث ثمن الابحاث خارج المستشفي‏.‏

رابعا‏:‏ مساهمات الخزانة العامة‏:‏

ـ‏12‏ جنيها عن كل طالب مدرسي ـ جامعي وعن كل طفل تحت السن المدرسي‏.‏

ـ قيمة الاشتراك بالكامل للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل طبقا لما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة والوزير المختص بالتضامن الاجتماعي‏.‏

ـ قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقي الخدمة ممن ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل‏.‏

ـ نسبة من الناتج القومي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء‏.‏

خامسا‏:‏ الاعانات والهبات والمنح والموارد الاخري التي يقرها مجلس ادارة الهيئة‏.‏

سادسا‏:‏ عائد استثمار اموال الهيئة‏.‏

سابعا‏:‏ مصادر اخري‏:‏

ـ‏10%‏ من قيمة كل وحدة مباعة‏.‏

ـ مبلغ‏..‏ عند استخراج رخصة القيادة لاول مرة‏.‏

ـ مبلغ‏..‏ عند تجديد رخصة تسيير السيارات حسب السعة اللترية‏.‏

ـ مبلغ‏..‏ عن كل طن اسمنت‏.‏

ـ مبلغ‏..‏ عند استخراج تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات‏.‏

ـ مبلغ‏..‏ عند قيد اول ميلاد يندرج تصاعديا بزيادة‏..‏ حسب عدد المواليد‏.‏

(‏المادة‏7)‏
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالصحة تعديل قيمة الاشتركات والمساهمات والمصادر الاخري للتمويل وفقا لما يسفر عنه فحص المركز المالي للهيئة كل ثلاث سنوات‏.‏

(‏المادة‏8)‏
تلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة العجز في اموال الهيئة اذا لم تكف الاحتياطيات المختلفة في تسوية هذا العجز‏.‏

(‏المادة‏9)‏
في حالة وجود فائض في اموال الهيئة يرحل الي حساب خاص ولا يجوز الصرف منه الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة‏.‏

الفصل الرابع

مقدمو الخدمة

(‏المادة‏10)‏
تقدم خدمات التأمين الصحي عن طريق التعاقد مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية الحكومية او غير الحكومية والخاصة وفقا لمعايير الجودة ونظم التعاقد التي تضعها الهيئة‏.‏

الفصل الخامس

احكام عامة

(‏المادة‏11)‏
تكون الهيئة مسئولة عن علاج المصاب او المريض ورعايته طبيا الي ان يشفي أو تستقر حتي يثبت عجزه وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب او المريض حيثما يجري علاجه‏.‏

ـ لا يجوز ان يقل مستوي خدمات الرعاية الصحية التأمينية عن الحد الادني لمستويات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة‏.‏

ـ تتكفل الدولة بعلاج غير القادرين وذلك بتمويل تكلفة العلاج وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط لتحديد غير القادرين‏.‏

(‏المادة‏12)‏
تلتزم الدولة بتوفير فحص العاملين المعرضين للاصابة بأحد الامراض المهنية المبينة في الجدول رقم‏1‏ المرافق لقانون التأمين الاجتماعي رقم‏1‏ لسنة‏75‏ وذلك مقابل تحصيلها رسما قدره‏10‏ جنيهات عن كل مؤمن عليه معرض للاصابة بالامراض المذكورة‏,‏ يلتزم صاحب العمل باداء هذا الرسم ويعاد النظر في قيمته كل ثلاث سنوات بقرار من الوزير المختص للصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالقوي العاملة‏.‏

(‏المادة‏13)‏
تثبت حالات العجز المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه بشهادة من الهيئة يحدد بياناتها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين الاجتماعي وتقوم اللجان الطبية التي تحددها الهيئة بتقرير ثبوت العجز الناتج لدي المؤمن عليهم في حالات اصابات العمل والمرض تاريخ هذا العجز ـ نسبة هذا العجز‏.‏

(‏المادة‏14)‏
تقوم وحدات الرعاية الاساسية ووحدات طب الاسرة بامساك سجلات طبية لجميع افراد الاسر الموجودين في نطاقها الجغرافي وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب ان تتضمنها هذه السجلات‏.‏

(‏المادة‏15)‏
تلتزم جميع الجهات المختصة بامداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن اعداد الخاضعين لاحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافي واعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة فيما يتعلق بمباشرة نشاطها‏.‏

(‏المادة‏16)‏
يوقف الانتفاع بهذا التأمين في جميع الاحوال التي يتوقف فيها سداد الاشتراكات لاي سبب من الاسباب‏.‏

(‏المادة‏17)‏
تعفي اموال الهيئة الثانية والمنقولة وجميع انشطتها الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم‏.‏

(‏المادة‏18)‏
تعفي الاشتراكات المستحقة بمقتضي هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم‏.‏

(‏المادة‏19)‏
تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة او المؤمن عليهم‏,‏ وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة‏.‏

(‏المادة‏20)‏
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي احكام هذا القانون امتياز علي جميع اموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية ويكون للهيئة الحق في تحصيل هذا المبلغ بطريق الحجز الاداري‏.‏

الفصل السادس

العقوبات

(‏المادة‏21)‏
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل او لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والاوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون او امتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح او القرارات المنفذة له‏.‏

(‏المادة‏22)‏
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد عن الفي جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين كل من اعطي بسوء قصد او بيانات غير صحيحة او امتنع بسوء قصد عن اعطاءالبيانات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح او القرارات المنفذة له اذا ترتب علي ذلك الحصول علي اموال من الهيئة بغير حق‏.‏

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة‏.‏

(‏المادة‏23)‏
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر‏,‏ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل عامل من الهيئة او احد المتعاقدين معها من الاطباء والصيادلة او غيرهم سهل للمنتفع او لغيره ممن تتولي الهيئة طبقا لنظامها تقديم الرعاية الطبية اليه والحصول علي ادوية بغير حق او لا تتطلب الاصول الطبية صرفها له‏.‏

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له ادوية ثم تصرف فيها الي غيره وكذلك من حصل عليها اذا كان يعلم بانها قد صرفت بناء علي نظام تقديم الرعاية الطبية‏.‏